كتاب الصيام !! الوجيز في فقه العبادات

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه» متفق عليه
تعريف الصيام
الصيام في اللغة: الإمساك
وفي الشرع: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
وقت الصيام
يبدأ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني (البياض المعترض في الأفق)، وينتهي بغروب الشمس
إثبات دخول الشهر
- برؤية الهلال
- الشهادة أو الإخبار برؤية عدل
- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً
شروط وجوب الصيام ستة:
- الإسلام
- التكليف
- القدرة عليه
- البلوغ (ويكون في حق الصغير نافلة)
- العقل
- الإقامة
يجب أن ينوي الصيام الواجب من الليل (مثل صيام رمضان، الكفارة، النذر). ويكفيه نية صيام الشهر من أوله، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده
يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور
يستحب أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء
يستحب أن يدعو عند إفطاره بما ورد في السنة
مفسدات الصيام:
- الأكل أو الشرب وما في معناهما
- الاستقاء عمداً
- الاستمناء
- الجماع (مفسد للصيام وموجب للكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً)
- إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم للتبرع
من كان ناسياً أو مكرهاً لا يفسد صومه
ينبغي أن يتجنب الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظة على الصيام، ولا يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق
يكره ذوق الطعام بلا حاجة
من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، ومن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبين أنها لم تغب فسد صومه
أحكام قضاء الصيام:
من أفطر في رمضان بسبب مباح قضى ما أفطر إذا زال السبب
إن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الآخر فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثم إن كان لغير عذر
إن مات من عليه صيام فرض بأصل الشرع صام عنه وليه
إن مات من عليه صوم كفارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه
المريض الذي يشق عليه أو يضره الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يفطر ويقضي ما أفطره
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً
إن أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام
يجب الفطر على من احتيج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه
إن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
يستحب صيام:
- ثلاثة أيام من كل شهر (والأفضل أن تكون أيام البيض: 13، 14، 15 من الشهر الهجري)
- الإثنين والخميس
- ست من شوال
- التاسع والعاشر من شهر محرم
- يوم عرفة
يحرم صيام:
- عيد الفطر
- عيد الأضحى
- أيام التشريق (إلا عن دم متعة وقران)
ليلة القدر:
ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آكد، وليلة سبع وعشرين أبلغ
الاعتكاف:
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ويشرع في العشر الأواخر من رمضان
أحكام الاعتكاف:
- لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
- يجوز للمرأة أن تعتكف إذا أمنت الفتنة
- لا يخرج المعتكف إلا لما لابد منه
- لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة
- يستحب اشتغاله بالعبادات واجتناب ما لا يعنيه
- يبطل الاعتكاف بوطء في فرج، وخروج لغير حاجة
🏷️ وسوم المقال
↪️ انقر على أي وسم للاطلاع على المزيد من المقالات ذات الصلة
ينتهي هنا موضوعنا عن : كتاب الصيام !! الوجيز في فقه العبادات, إذا أعجبك الموضوع فشاركه مع أصدقائك ، ونلتقي في موضوع جديد على موقع سعدنا حماه الله. دمتم في امان الله ❤️:)